المحقق الحلي
19
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
السّلام مع عدم الوارث المسلم . وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة ، وانفرد به إن كان أولى ، ولو أسلم بعد القسمة ، أو كان الوارث واحدا ، لم يكن له نصيب ، أمّا لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السّلام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير ، وقيل : إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث ، وإن كان بعده لم يرث ، وقيل : لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد .
--> ( 1 ) يعني أهل الميراث . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1 . ( 3 ) القائل الشيخ في ظاهر محكى النهاية وابن البرّاج في محكى المهذب كما في الجواهر 39 / 21 . ( 4 ) هذا القول حكاه الشيخ في النهاية ص 662 ، وقال به ابن إدريس في السرائر ص 404 .